للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمجرد الإمكان، بخلاف استقرار المهر.

- (ومنها): لو زوج رجل وليته، ثم ظهرت معيبة، فادعى (١) الولي أنه لم يعلم عيبها؛ ففيه وجهان:

أحدهما: القول [قوله مع يمينه] (٢)؛ لأن الأصل معه؛ إلا أن يكون العيب جنونًا، ويكون الولي ذا اطلاع عليها؛ فلا يقبل قوله، وهو اختيار صاحب "المغني" (٣).

والثاني: إن كان الولي قريبًا؛ كالأب والجد والابن؛ لم يقبل قوله مطلقًا لأن الظاهر يكذبه، وإن كان بعيدًا؛ قبل [قوله] (٤) مع يمينه، وهو قول القاضي، ووافقه ابن عقيل؛ إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها؛ فسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج، بخلاف غيرها.

- (ومنها): إذا اختلط مال حرام بحلال، وكان الحرام أغلب؛ فهل يجوز التناول منه أم لا؟

على وجهين؛ لأن الأصل في الأعيان الإباحة، والغالب ها هنا الحرام، قال أحمد في "رواية حرب": إذا كان أكثر ماله النهب أو الربا ونحو ذلك؛ فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه؛ إلا أن يكون شيئًا يسيرًا أو شيئًا لا يعرف، وقريب من هذا إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكان الطاهر أكثر؛


(١) في المطبوع: "وادَّعى".
(٢) بدل ما ين المعقوفنبن في المطبوع: "قول الولي مع بينته".
(٣) انظر: "المغني" (٧/ ١٤٤/ ٥٥١٠).
(٤) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.