للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا قدم بميتين (١) إلى مكان من مقبرة مسبلة (٢) في آن واحد، ولم يكن لأحدهما هناك مزية من أهل مدفونين عنده أو نحو ذلك؛ فإنه يقرع بينهما، صرح به الأصحاب، وكذلك إذا دفن اثنان في قبر واحد واستويا في الصفات؛ فإنه يقدم أحدهما إلى القبلة بالقرعة؛ كما فعل معاذ ابن جبل بامرأتيه (٣).

- (ومنها): إذا اجتمع ميتان، فبذل لهما كفنان، وكان أحد الكفنين أجود من الآخر، ولم يعين الباذل مالكل واحد منهما؛ فإنه يقرع بينهما [كما وردت] (٤) السنة بذلك؛ فروى الإِمام أحمد في "المسند" من حديث الزبير أنه [قال] (٥). لما كان يوم أحد؛ أقبلت صفية (يعني: أمه)، فأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة؛ فكفنوه فيهما، قال: فجئت بالثوبين ليكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار


= "روضة الطالبين" (٢/ ١٢٢)، و"مغني المحتاج" (١/ ٣٤٧)، و"أسنى المطالب" (١/ ٣١٦ - ٣١٧).
بينما ذهب الحنفية إلى أنه يقدم أكبرهم سنًّا، انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٧٩١)، و"البناية" (٢/ ٩٨٢)، ومذهب الجمهور أرجح، واللَّه أعلم.
(١) في المطبوع: "ميتين".
(٢) في (أ): "فسأله".
(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال" (رقم ٥١٤) بسندٍ منقطع، وأفاد المرداوي في "الإنصاف" (٢/ ٥٥٢) أن هذا الصحجح من المذهب، وقال: "وقال المجد -وتبعه في "مجمع البحرين" وصاحب "القواعد الفقهية". . . " (وذكره).
والقرعة في هذه المسألة مذهب المالكية؛ كما في "شرح الخرشي" (٢/ ١٣٤).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "لما ورد في".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).