للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (فمنها) (١): إذا أعتق في مرضه عبيده أو دبرهم، ولم يخرجوا من ثلثه؛ فإنه يقرع بينهم، فيعتق منهم بقدر الثلث، نص عليه أحمد في رواية جماعة (٢)، قال القاضي: ويكون العتق مراعًا، فإن مات ولم يجز الورثة؛ تبينا أن الحر منهم اثنان مثلًا، وأن العتق كان واقعًا عليهما دون غيرهما، ولكنهما كانا غير معينين، وإنما تميزا وتعينا (٣) بالقرعة؛ كما تتميز وتتعين (٤) الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في القسمة وغيرها.

ويستثنى من هذا صور لا إقراع فيها ذكرها الأصحاب:

- (أحدها): إذا كان عتق أحد العبدين مرتبًا على الآخر، بأن قال: إن أعتقت سالمًا؛ فغانم حر؛ فإَه يعتق سالم وحده إذا أعتقه (٥)، ولا يقرع؛ لأن القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده؛ فيلزم (٦) منه ثبوت المشروط بدون شرطه.

(والثانية): إذا قال في مرضه: أعتقوا سالمًا إن خرج من الثلث،


(١) في (ب): "منها".
(٢) منهم: المروذي وحنبل والميموني وإسحاق وأبو الحارث ومهنأ، نقلها ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤)، ثم وجدته يقول (ص ٣٦٧) في هذه المسألة: "قلت: قد نص -أي: أحمد- في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة، نص على ذلك في رواية الميموني وبكر بن محمد عن أبيه وحنبل والمروذي وأبي طالب وإسحاق بن إبراهيم ومهنأ".
(٣) في (ج) "يميزا أو يعينا".
(٤) في المطبوع: "يتميز ويتعين".
(٥) في المطبوع: "عتقه".
(٦) في المطبوع: "فيلزمه".