للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكر فيما إذا شهدت بينة على مريض أنه أعتق عبده هذا، وشهدت أخرى أنه أعتق عبده هذا: إنه يجب العتق لهما، ويتحاص (١) فيه العبدان. قال أبو بكر: لأن القرعة إنما تجب إذا كان أحدهما حرًّا والآخر عبدًا. يعني: إذا كان العتق لواحد لا للجميع.

وهذا مناقض لما ذكره ابن أبي موسى في تدبيرهم كلهم؛ إلا أن نقول (٢): تدبيرهم يقع موقوفًا مراعًا؛ كعتقهم المنجز في مرضه، فيعتق منهم من عدم الإجازة قدر الثلث، وهو مبهم؛ فيميز بالقرعة، بخلاف ما إذا أعتق عبدين معينين وهو ضعيف؛ فإنه لا فرق بين أن يكون العبيد (٣) جميع ماله أو نصفه مثلًا؛ إذ لا بد من الرد إلى الثلث.

وقد نقل ابن منصور عن أحمد فيمن قال في مرضه: أعتقوا عني أحد عبدي هذين: إنه يعتق أحدهما، فإن تشاحا في العتق؛ يقرع بينهما، وإنما قال: يعتق أحدهما ابتداءً؛ لأنها (٤) وصية؛ فالواجب فيها ما يصدق عليه الاسم؛ كما لو وصى بأحدهما لزيد.

- (ومنها): لو أعتق أحد عبديه (٥)؛ فإنه يعين بالقرعة.

ويتخرج وجه آخر: إنه يعينه (٦) بتعيينه من الرواية السابقة في الطلاق،


(١) في (أ): "ويتحاصان".
(٢) في (ج): "يقول"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٣) في (ج): "العبدين".
(٤) في المطبوع: "لأنه".
(٥) في المطبوع: "عبيده".
(٦) في المطبوع و (ب): "يعتقه".