للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يكون المستفاد دون نصاب مغيرًا للفرض؛ فيتعين وجه الخلطة] (١)، ويلغو وجه الانفراد أيضًا على ما سبق، وبهذا كله صرح صاحب "شرح الهداية"، وبناه على أن المخرج عن المستفاد بخصوصيته.

ويظهر (٢) فائدة اختلاف هذين الوجهين في أنواع ثلاثة:

(النوع الأول): أن يكون تتمة فرض زكاة الجميع أكثر من فرض المستفاد بخصوصه (٣)، مثل أن يملك خمسين من البقر ثم ثلاثين بعدها، فإذا تم حول الأولى؛ فعليه مسنة، فإذا تم حول الثانية؛ فعليه مسنة أخرى على الوجه الثاني، وهو الأظهر، وعلي الأول يمتنع الضم هنا؛ لئلا يؤدي (٤) إلى إيجاب مسنة عن ثلاثين، ويجب إما تبيع على وجه الانفراد، أو ثلاثة أرباع مسنة على وجه الخلطة.

(النوع الثاني): أن تكون تتمة الواجب دون فرض المستفاد بانفراده، مثل أن يملك ستًّا وسبعين من الإبل ثم ستًّا وأربعين بعدها، فإذا تم حول الأولى؛ فعليه ابنتا لبون، فإذا تم حول الثانية؛ فعلى الوجه الثاني يلزمه (٥) تمام فرض المجموع، وهو بنت لبون، وعلي الأول يمتنع (٦) ذلك؛ لأن فرضه على الانفراد حقة؛ فيزكى [إ] (١) ما على الخلطة أو الانفراد،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في (ج): "وتظهر".
(٣) في المطبوع: "لخصوصية".
(٤) في المطبوع: "يؤول".
(٥) في المطبوع: "يلزم".
(٦) في المطبوع: "يمنع".