للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الانفراد، يجب به (١) شاة أيضًا؛ لئلا يفضي إلى [إيجاب] (٢) زيادة على فرض الجميع، وهو مردود بأنهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير هذا الموضع.

(القسم الثاني): أن تكون الزيادة نصابًا لا يغير الفرض؛ كمن ملك أربعين شاة ثم أربعين بعدها؛ ففي الأولى (٣) إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فثلاثة أوجه:

أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضم؛ لأن الزيادة بالضم تصير وقصًا.

والثاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.

والثالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.

(القسم الثالث): أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابًا (٤) ولا تغير الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين؛ ففي الأولى (٣) إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:

أحدهما: لا شيء فيها (٥)، وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد.

والثاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.


(١) في المطبوع: "فيه".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "الأول".
(٤) في (أ): "نصابها".
(٥) في (ب): "فيهما".