للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مثلها أو بعد إباقه [أ] (١) واشتباهه بغيره؛ [صح] (٢) على الأول دون الثاني، ولو تقايلا مع غيبة أحدهما بأن [طلبت منه] (٣) الإِقالة، فدخل الدار وقال على الفور: أقلتك، فإن [قلنا (٤): هي فسخ؛ صح، وإن قلنا: هي بيع؛ لم يصح، ذكره القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما؛ لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس.

ونقل أبو طالب عن أحمد صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس، واختلف الأصحاب في تأويلها، وفي كلام القاضي أيضًا ما يقتضي أن الإقالة لا تصح في غيبة الآخر على الروايتين؛ لأنها في حكم العقود لتوقفها على رضى المتبايعين، بخلاف الرد بالعيب والفسخ للخيار (٥)، وهل تصح (٦) مع تلف السلعة (٧)؟

على طريقين:

أحدهما: لا يصح على الروايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من"خلافه" [وصاحب "المغني" (٨).

والثاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحت، وإلا؛ لم تصح]، قال


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "طلب منه"، وفي (ج): "طلب".
(٤) من هنا إلى منتصف "الفائدة السابعة عشرة" سقط من (أ).
(٥) في المطبوع: "بالخيار".
(٦) في المطبوع: "يصح".
(٧) في المطبوع: "السلع".
(٨) انظر: "المغني" (٤/ ٩٦/ ٢٩٦٧).