للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوجة [به] (١).

- ([الفائدة] (٢) الحادية عشر) (٣): الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه، وفيها طريقان:

أحدهما: [بناؤها] (٤) على الخلاف، فإن قلنا: هي فسخ؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز (٥)، وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتيهما وصاحب "الروضة" وابن الزاغوني.

والثانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين، وهي طريقة الأكثرين، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

- ([الفائدة] (٦) الثانية عشر) (٧): باعه جزءً مشاعًا من أرضه ثم تقايلا، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئًا من الشقص بالشفعة، وإن قلنا: هي بيع؛ ثبتت لهم الشفعة، وكذلك لو باع أحد الشريكين حصته، ثم عفى الآخر عن شفعته، ثم تقايلا، وأراد العافي أن يعود إلى الطلب، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يكن له ذلك، وإلا؛ فله الشفعة.


(١) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
وانظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في (ب) و (ج): "الحادية عشر".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "لم يجز".
(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(٧) في كل الأعداد المركبة في (ج): "عشر".