للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبذلك وجهه صاحب "المغني" (١)، وقد ينبني [ذلك على] (٢) أن المبيع بعد الفسخ بعيب [ونحوه] (٣) [هل هو] (٤) أمانة في يد المشتري أو مضمون عليه؟

وفيه خلاف سبق ذكره؛ فإن الأمانات القول قول من هي في يده مع الاختلاف في عينها، وقد نص عليه (٥) أحمد في الرهن، وكذلك (٦) نص في اختلاف المتبايعين في عين المبيع المعين قبل قبضه أن القول قول البائع، [وقد] (٧) يكون مأخذه أنه أمانة عنده، ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعى عليه؛ فهو كما [لو] (٨) أقر بعين لرجل، ثم أحضرها، فأنكر المقر له أن تكون هي المقر (٩) بها؛ فإن القول قول المقر مع يمينه.

- (ومنها): لو كان عبد بين شريكين، قيمة نصيب كل منهما عشرة دنانير، فقال رجل يملك عشرة دنانير لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني على هذه الدنانير العشرة، ففعل؛ عتق نصيب المسؤول عن


(١) في "المغني" (٤/ ١٢٢/ ٣٠٣١).
(٢) في المطبوع و (أ): "على ذلك"، وفي (ج): "على" فقط.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) في (ب): "عليها".
(٦) في المطبوع: "ولذلك".
(٧) في (ج): "وهو".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٩) في (ب): "المقرة".