للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانتفاء ملكه [له] (١)، ولا على العبد؛ لأن ملكه مزلزل، ولهذا لم يلزمه فيه نفقة الأقارب، ولا يعتق عليه رحمه بالشراء، هذا ما قال أكثر الأصحاب، منهم أبو بكر والقاضي، وهو ظاهر كلام الخرقي، وفي كلام أحمد إيماء إليه.

وحكى بعض الأصحاب رواية بوجوب زكاته على العبد على القول بأنه ملكه، ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد؛ لقول أحمد: يزكيه (٢) بإذن سيده، وإنما مراده أن المال للسيد وزكاته عليه، والعبد كالوكيل [والمودع] (٣)؛ فلا يزكى بدون إذنه.

وعن ابن حامد أنه ذكر احتمالًا بوجوب زكاته على السيد على كلا القولين؛ لأنه إما ملك له أو في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه؛ كسائر أمواله.

- (ومنها): إذا ملكه سيده (٤) عبدًا وأهلَّ عليه هلال الفطر، فإن قلنا: لا يملكه؛ ففطرته على السيد، وإن قلنا: يملكه؛ فوجهان:

أحدهما: لا فطرة له على أحد، قاله القاضي وابن عقيل اعتبارًا بزكاة المال؛ كما سبق.

والثاني: فطرته على السيد، صححه صاحب "المغني" (٥)؛ لأن


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في المطبوع: "فيزكيه"، وفي (أ) و (ب): "تزكيه".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) في المطبوع: "السيد".
(٥) في "المغني" (٢/ ٣٦١/ ١٩٧٣)، وقال: "وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقول أبي الزناد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي".