للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وشبيه به] (١)؛ فيكون فرض العبد بالأصالة بخلاف [الحر] (١) المعسر، فإن الواجب في ذمته بالأصالة هو الهدي، فإذا عجز عنه؛ انتقل إلى البدل الذي شرع للهدي، وهو صيام المتعة.

- (ومنها): إذا باع عبدًا وله مال، وفيه للأصحاب طرق:

(إحداها) (٢): البناء على [ملك العبد] (٣) وعدمه، فإن قلنا: يملك؛ لم يشترط (٤) معرفة المال ولا سائر شرائط البيع فيه لأنه غير داخل في العقد، وإنما اشترط [تبقيته] (٥) على ملك العبد ليكون عبدًا ذا مال، وذلك صفة في العبد لا يفرد (٦) بالمعاوضة، وهو كبيع المكاتب الذي له مال، وإن قلنا: لا يملك؛ اشترط لماله (٧) معرفته، وأن يبيعه (٨) بغير جنس المال أو بجنسه، بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية، ويشترط التقابض؛ لأن المال (٩) حينئذ داخل في عقد البيع، وهذه طريقة القاضي في "المجرد" وابن عقيل وأبي الخطاب في "انتصاره" وغيرهم.


(١) بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في (أ). "أحدها".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "المالك".
(٤) في (ج): "لم تشترط".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: "لا تفرد"، وفي (ج): "ولا يفرد".
(٧) في المطبوع: "لمالكه".
(٨) في المطبوع: "ببعه".
(٩) في (ج): "الملك".