للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه روايتان، والمنصوص عن أحمد في "رواية حرب" وغيره أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه، وظاهر كلامه أنه يعود إليهم إرثًا لا وقفًا، وبه جزم الخلال في "الجامع" وابن أبي موسى، وهذا متنزل (١) على القول بأنه ملك للموقوف عليه؛ كما صرح به أبو الخطاب وغيره، ويشهد له أن أحمد في "رواية حنبل" شبه الوقف [المنقطع] (٢) بالعمري والرقبي، وجعلها (٣) لورثة الموقوف عليه، [كما ترجع العمري والرقبي إلى ورثة المعطى، وجعل الخلال حكم الوقف المنقطع والعمري (٤) واحدًا، وأنكر الشيخ مجد الدين هذا البناء، وادعى أنه إنما يرجع وقفًا على الورثة؛ فلا يستلزم (٥) ملك الموقوف عليه] (٦)، وهذا مخالف لنص أحمد لمن تأمله.

نعم، فرق أحمد في "رواية أبي طالب" بين الوقف المنقطع [وبين] (٧) العمري: بأن العمري ملك للمعمر، والوقف ليس يملك به شيئًا، إنما هو لمن أوقفه، يضعه حيث شاء؛ مثل السكنى؛ فهذه الرواية تدل على أن [الموقوف عليه] (٨) لا يملك سوى [المنفعة] (٩)، وأن الرقبة ملك للواقف.


(١) في المطبوع و (ج): "منزل".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (ج): "وجعله".
(٤) في المطبوع: "والرقبي".
(٥) في المطبوع: "يلزم".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٨) في المطبوع: "الموقف عليه", وفي (ج): "الموقوف" بسقوط "عليه".
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "منفعة الرقبة".