للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينًا ونحوه؛ [هل هو] (١) للورثة خاصة أم للغرماء والورثة؟

قال أحمد في "رواية [عبد] (٢) اللَّه" في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه ديناة يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؛ فقال: إن كان أصحاب الدين [جميعا] (٣) يعلمون أنه مودع، ويخاف تبعتهم (٤) أن يرجعوا عليه؛ [فيحلفوه جميع] (٥) أصحاب الدين والورثة يسلم (٦) إليهم [جميعًا] (٧)، ونقل صالح نحو.

وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة، وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأن التركة ملك للورثة، ولهم الوفاء من غيرها؛ فظاهر (٨) كلامه [أنا] (٩) إن قلنا: التركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الطلب والقبض، وإن قلنا: ليست ملكًا لهم؛ فليس له (١٠) الاستقلال بذلك، وقال الشيخ مجد الدين: عندي أن نص أحمد على


(١) في المطبوع: "هل" فقط، وفي (ج): "فهل هو".
(٢) في المطبوع: "عد"؛ بسقوط الباء.
(٣) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٤) في (ب): "ويخاف منهم".
(٥) في المطبوع: "ليخلفوا جميع"، وفي (ج): "ليحلفوه جمع".
(٦) في (ب): "فسلم".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وقريب منها في "مسائل عبد اللَّه" (ص ٣١٢ - ٣١٣)
(٨) في المطبوع: "وظاهر".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(١٠) في المطبوع و (ج): "لهم".