للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المزدحمة إذا كان بعضها عتقًا؛ هل (١) يقدم أم (٢) يتحاص العتق وغيره؟

على روايتين، فإن قلنا بالمحاصة؛ فهو (٣) كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه، ويصح ذلك على المنصوص. (انتهى).

وقد يقال: الموصى له إن قيل: لا يملك حتى يقبل؛ فقد سبق زمن العتق لزمن ملكه (٤)؛ فينفذ، وإن قيل: [إنه] (٥) يملك من حين الموت؛ فقد تقارن زمن ملكه [و] (٥) زمن العتق؛ [فينبغي تقديم العتق] (٦)، كما نص عليه أحمد في مسألة من عتق عبده ببيعه.

- (ومنها): الوصية بالمدبر، والمذهب أنها لا تصح، ذكره القاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما" (٧)؛ لأن التدبير الطارئ إذا أبطل الوصية على المشهور؛ فكيف يصح طريان (٨) الوصية على التدبير ومزاحمتها له؟!

وبنى الشيخ هذه المسألة (٩) أيضًا على الأصول السابقة.

- (ومنها): ولد المدبرة، والمشهور أنه يتبعها في التدبير كما ولدته


(١) في (ج): "فهل".
(٢) في المطبوع و (ب): "أو".
(٣) في (ب): "فهما".
(٤) في (ج): "الملك".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) في (أ) "خلافهما".
(٨) في (ج): "طرآن".
(٩) في المطبوع: "المسائل".