للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعتد عنه بأحدهما قطعًا، ثم إذا زال الإشكال وألحقته القافة بأحدهما بعينه (١)؛ عمل بمقتضى ذلك، فإن كان معها وفق حقها من النفقة، وإلا؛ رجعت على الزوج بالفضل، ولو كان الطلاق بائنًا؛ فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا؛ إلا في مسألة واحدة، وهي أنه لا ترجع المرأة بعد الوضع بشيء على الزوج، سواء قلنا: النفقة للحمل أو للحامل؛ لأن النفقة لا تستحق مع البينونة إلا بالحمل، وهو غير متحقق هنا أنه منه، بخلاف الرجعية، ذكر ذلك [كله] (٢) القاضي في "المجرد".

ولو قيل في صورة الرجعية: إذا قلنا: النفقة للحمل: إنها تجب على من خرجت عليه القرعة من الزوج والواطئ، وكذا بعد الوضع وقبل ثبوت نسبه من أحدهما؛ لتوجه (٣) إلا أن يقال: يحتمل أن يكون منهما جميعًا؛ فتمتنع القرعة على أحدهما لذلك، ومتى ثبت نسبه (٤) من أحدهما؛ فقال القاضي في موضع من "المجرد": يرجع عليه (٥) الآخر بما أنفق؛ لأنه لم ينفق متبرعًا، وقيده في موضع آخر منه [بأن يشرط] (٦) الرجوع وينفق بإذن الحاكم، فإن شرط الرجوع وأنفق [بغير إذن حاكم] (٧)؛ فعلى روايتين؛


(١) في المطبوع: "بعيثه".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٣) في المطبوع: "ليوجبه"، وفي (ب) بدون تنقيط.
(٤) في (أ): "نسبتها".
(٥) في (ب): "يرجع على".
(٦) في المطبوع: "بأنه يشترط"، وفي (ج): "بأن يشترط".
(٧) في المطبوع: "من غير إذن حاكم"، وفي (ج): "بغير إذن الحاكم".