للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد في رواية غير واحد، وقيد ذلك [في "رواية أبي داود" بما] (١) إذا كان مالكه بالقرب (٢).

- (ومنها): إذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين؛ فهي لهم نص عليه أحمد، وقال في "رواية أبي طالب": ليس بين الناس اختلاف في ذلك، وهذا متنزل (٣) على القول بالملك، فإن قيل: لا يملكونها؛ فهي لربها متى وجدها، وقاله أبو الخطاب في "انتصاره"، ونفى صاحب "المغني" الخلاف في المذهب [في المسألة] (٤)، فكأنه ظن أن أبا الخطاب وافق عليها؛ فإنه لم يقف على "الانتصار"، ولعل مأخذه أن الشارع ملك الكافر بإسلامه ما في يده من أموال المسلمين بقوله من أسلم على شيء، فهو له؛ فهذا تمليك جديد يملكونها به لا بالاستيلاء الأول، واللَّه أعلم.

وقد قيل: إن هذا يرجع إلى [أن] (٥) كل ما قبضه الكافر من الأموال وغيرها قبضًا فاسدًا يعتقدون جوازه، فإنه يستقر لهم بالإسلام؛ كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين من النفوس والأموال بالإجماع.


(١) في المطبوع و (ب): "من رواية أبي داود فيما".
(٢) انظر: "رواية أبي داود" (ص ٢٤٣).
(٣) في المطبوع: "يتنزل".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
وانظر: "المغني" (٩/ ٢٢٠/ ٧٥٤٥).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.