للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانعقد الحول عليها باحتياز التملك دون (١) القسمة؛ إذ القسمة [بمجردها لا تفيد] (٢) الملك عند القاضي، وإنما مأخذ أبي بكر أن استحقاق الغانمين ليس على وجه الشركة المحضة، ولذلك لا يتعين حق [أحدهم في شيء منها] (٣) بدون حصوله له بالقسمة؛ فلا ينعقد عليها الحول قبلها؛ كما لو كانت أصنافًا.

- (ومنها): لو أعتق أحد الغانمين رقيقًا من المغنم بعد ثبوت رقه، أو كان [فيهم] (٤) من يعتق عليه بالملك؛ عتق إن كان بقدر حقه، وإن كان حقه دونه؛ فهو كمن أعتق شقصًا [من عبد] (٥)، نص عليه [أحمد] (٦) في "رواية المروذي" و"ابن الحكم"، واختاره أبو بكر والقاضي في "المجرد"، وقال في "الخلاف": لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظًا، ووافقه أبو الخطاب في "انتصاره"، لكنه (٧) أثبت الملك بمجرد قصد التملك، واختار صاحب "المحرر" المنصوص فيما إذا كانت الغنيمة جنسًا واحدًا (٨)، وقول القاضي فيما إذا كانت أجناسًا كما سبق في الزكاة.

وفي "الإرشاد" لابن أبي موسى: إن أعتق جارية معينة قبل القسمة؛


(١) في المطبوع: "عليهما".
(٢) في المطبوع: "مجردها لا يفيد"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) في المطبوع: "أحد منهم في شيء منهما".
(٤) في (أ): "لهم".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).
(٧) في المطبوع: "ولكنه".
(٨) انظر: "المحرر" (٢/ ١٧٨).