للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوع التصرف عن (١) المالك وإفادة ذلك للملك (٢) له؛ فهو الطريق الثانية (٣) في القسم الثاني الذي سبق ذكره، وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة؛ ففاسد قطعًا [إلا] (٤) في صورة شرائه في الذمة إذا فقد (٥) المال من المغصوب، فإن الملك يثبت (٦) له فيها، نص عليه في "رواية المروذي"، ولا ينافي ذلك قولنا: إن الربح للمالك؛ لأنه فائدة ماله وثمرته (٧)؛ فيختص به؛ وإن كان أصل الملك لغيره، صرح به القاضي في "خلافه".

ومن فروع ذلك في العبادات المالية: لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام؛ فالمشهور أنه يقع باطلا، وحكي [عن أحمد] (٨) أنه إن أجازه المالك؛ أجزأته، وإلا؛ فلا (٩).


(١) في المطبوع: "من".
(٢) في المطبوع: "للمالك"، وفي (ج): "للتمليك".
(٣) في المطبوع و (ج): "الثاني".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "نفذ".
(٦) في المطبوع: "ثبت".
(٧) في المطبوع: "ويلزمه"!
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "عنه".
(٩) قال المصنف في "جامع العلوم والحكم" (ص ١٢٦ - ١٢٧، أو ص ٢٦٧ - ٢٦٩ - ط الرسالة) عند شرحه الحديث العاشر: "إن اللَّه طيب. . . " ما نصه:
"واعلم أنّ من العلماء من جمل تصرُّف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفًا على إجازه مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه؛ جاز، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد: إن من أخرج زكاته من مالٍ مغصوب ثم أجاز له المالك؛ جاز وسقطت عنه الزكاة، وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزمًا ضمانه في ماله ثم =