(٢) في المطبوع: "للمالك"، وفي (ج): "للتمليك". (٣) في المطبوع و (ج): "الثاني". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) في المطبوع: "نفذ". (٦) في المطبوع: "ثبت". (٧) في المطبوع: "ويلزمه"! (٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "عنه". (٩) قال المصنف في "جامع العلوم والحكم" (ص ١٢٦ - ١٢٧، أو ص ٢٦٧ - ٢٦٩ - ط الرسالة) عند شرحه الحديث العاشر: "إن اللَّه طيب. . . " ما نصه: "واعلم أنّ من العلماء من جمل تصرُّف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفًا على إجازه مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه؛ جاز، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد: إن من أخرج زكاته من مالٍ مغصوب ثم أجاز له المالك؛ جاز وسقطت عنه الزكاة، وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزمًا ضمانه في ماله ثم =