للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر؛ عين (١) المعتقة منهما بالقرعة على أصح الوجهين؛ لاجتماعهما في ملكه، وإحداهما عتيقة (٢) كما قلنا، لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى؛ لأن أحدهما محدث يقينًا، فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما.

وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك، وأرضعت أمه بلبنه ولدًا آخر؛ فإنه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح؛ لأنه لم يتعين أن يكون الولد لواحد منهما (٣)، بل يجوز عندنا أن يكون لهما؛ فليس مما نحن فيه.

* * *


(١) في نسخة (أ): "غير".
(٢) ذكر ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٢٦) عن أكثر الأصحاب: "في رجلين علَّق كل منهما عتق عبده على شرط، ووُجد أحدُ الشرطين يقينًا، ولا يُعلم عينه أنه لا يحكم بعتق عبد واحد منهما، ويستصحب أصل ملكه، فإن اشترى أحدُهما عبدَ الآخر؛ أخرج المعتق منهما بالقرعة على الصحيح أيضًا" اهـ.
(٣) كتب هنا على هامش (ب): "يعني: والقاعدة فيها: إذا وجد سبب من أحدهما، ولم يعلم عينه حتى يلحق الحكم به فقط".