للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قضاء العبادات؛ فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا فيمن أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله: إنه لا يُطْعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء؛ أطعم عنه (١).

وأما [قضاء] (٢) المنذورات؛ ففي اشتراط [التمكن] (٣) من الأداء وجهان، فلو نذر صيامًا أو حجًّا، ثم مات قبل التمكن منه؛ فهل يقضي عنه؟


= فالمشهور من المذهب أنه شرط للوجوب، وقال بعض العلماء من بعض الأصحاب: إنه شرط للزوم الأداء، وبناءً على ذلك إذا كانت امرأة غنية لكن ليس لها محرم يسافر معها؛ فالمذهب أنه لا يلزمها، وإذا ماتت لا يحج عنها من تركتها؛ لأنّ وجود المحرم شرط للوجوب لا للزوم الأداء بنفسها، والقول الثاني في المسألة أن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنفسها، وبناءً عليه إذا لم تجد محرمًا وأيست منه؛ فإنها تنيب من يحج عنها، والظاهر أنه شرط للوجوب؛ لأن من لا تستطيع شرعًا كالتي لا تستطيع حسًّا، والأحسن أن تحتاط وتوصي أن يحج عنها بعد موتها. (ع).
(١) رجل أخّر قضاء رمضان لعذر ثم مات؛ فإنه لا يطعم عنه ولا يصام عنه من باب أولى، وآخر أخَّره لغير عذر ثم مات؛ فإنه يطعم عنه على المذهب، أو يصام عنه على القول الصحيح، مثال ذلك: إنسان مسافر في رمضان، والمسافر يجوز له الفطر، أفطر الرجل، وفي يوم العيد مرض الرجل، ودام به المرض حتى مات، فلا يطعم عنه، ولا يصام عنه؛ لأنه أخّر الصوم لعذر. رجل آخر سافر في نهار رمضان، ورجع من سفره، وبقي معافًا إلى خامس ذي القعدة، ثم مرض ومات؛ فإنه يصام عنه على القول الصحيح، أو يطعم عنه على المذهب؛ لأنه أخّر القضاء لغير عذر؛ إذ بقي معافًى مدة يتمكن منها من قضاء الصوم؛ فلم يفعل. (ع).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.