للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاكم عليها (١).

- (ومنها): إذا أتاه الغريمُ بدينه الذي يجب عليه قَبْضُهُ، فأبى أن يقبضه؟

[قال في] (٢) "المغني" (٣): يقبضه الحاكمُ، وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته، ولو أتاه الكفيل بالغريم، فأبى أن يتسلمه؛ فقال في "المغني" (٤): يُشهد على امتناعه، ويبرأ لوجود الإحضار (٥) وذكر عن القاضي: أنه يرفعه إلى الحاكم أولًا لِيُسَلمَهُ إليه، فإن تعذَّر؛ أشهد على امتناعه.

* * *


(١) الكتابة: شراء العبد نفسه من سيِّده.
والمذهب أنها لا تجب، وظاهر الآية {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] أنها تجب، ولا سيما أن الشارع يتطلع إلى العتق؛ فالصحيح أن العبد إذا طبها وعلمنا فيه الخير، وجبت مكاتبتُه. (ع).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في نسختي (ب) و (ج): "ففي".
(٣) انظره في "المغني" (٤/ ٣٥٨).
(٤) انظره في "المغني" (٤/ ٣٥٨/ ٣٥٩٨).
(٥) الكفيل: هو الذي التزم بإحضار بَدَن المكفول، وهو غير الضامن؛ فالضامن يكفل الدين (أي: المال)، وأما الكفيل؛ فإنه يكفل إحضار البدن، مثاله: أردتُ أن أقرض زيدًا مئة درهم، ولكن قلت له أنا لا أعرفك، فأحضر لي إنسانًا يكفلك؛ فأتي لي بشخص يكفله -أي: بحضره-؛ فالكفيل جاء لي بالغريم، وقال: هذا غريمك استوفِ حقَّك منه، فإنْ امتنعتُ من استيفاء حقي منه، وأشهد عليَّ -أي: على امتناعي- برأ الكفيل، وذلك لأنه وجد إحضاره. (ع).