للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي قرر أن الهبةَ المشروطَ فيها العوض ليست بيعًا، وإنما الهبة تارة تكون تبرعًا وتارة تكون بعوض، وكذلك العتق، ولا يخرجان [عن] (١) موضوعها؛ فكذلك العارية، وهذا (٢) مأخذ آخر للصحة.

(والثاني): إنها تفسد بذلك، وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب؛ لأن العوض يخرجها عن موضوعها (٣)، وفي "التلخيص": إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه؛ فهي إجارة فاسدة غير مضمونة، [وهذا] (٤) رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر، والفساد إما أن يكون لاشتراط عقد في عقد [آخر] (٥)، وإما لعدم تقدير المنفعتين، وعليه خرجه الحارثي [وقال] (٦): وكذلك لو قال: أعرتك عبدي لتمونه، أو دابتي لتعلفها، وهذا يرجع إلى أن مؤنة العارية على المالك، وقد صرح الحلواني في "التبصرة" (٧) بأنَّها على المستعير (٨).


(١) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "من".
(٢) كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي (ج): "فهذا".
(٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "موضعها".
(٤) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "فهذا".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) في (ج): "قال" بدون الواو.
(٧) "التبصرة في الفقه" لعبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد أبو محمد بن أبي الفغ، والحُلْواني -بضم الحاء- نسبة إلى حُلوان بلد معروف بالعراق، وقيل: الحَلواني -بفتح الحاء- نسبة إلى بيع الحلواء، توفي سنة (٥٤٦ هـ).
انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٢٢١ - ٢٢٢)، و"شذرات الذهب" (٤/ ١٤٤)، و"الدر المنضد" (رقم ٤٩).
(٨) هذه القاعدة معناها: إذا وصل الإنسان بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ =