(٢) الصريح ما لا يحتمل غير معناه، والكناية ما يحتمل معناه وغيره. (ع). (٣) إذا قال: بعتك هذه الدار كل سنة بألف ريال؛ فهذه إجارة، ولكنها وقت بلفظ البيع؛ فهل تصح أولا؟ فمنهم من يقول: إنها تصح؛ لأن الإجارة نوع من البيع، ولما قيدها بما يدل على الإجارة؛ صارت كذلك، ومنهم من قال: لا تصح؛ لأن البيع المطلق يراد به بيع العين والإجارة بيع المنفعة، والصواب في كل ما قيل هنا وفيما تقدم أنه يُرجع في ذلك إلى معنى اللفظ في عرف الناس وإلى ما تقتضيه القرينة. (ع). (٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "وأطلق صاحب الترغيب الوجهين" بتقديم وتأخير. (٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "والأوْلى".