للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معروفتان.

وأما الوصية؛ فهل تلزم بالقبول في المبهم؟

فيه وجهان، واختار القاضي وابن عقيل أنها لا تلزم فيه بدون قبض.

وخرج صاحب "المغني" (١) وجهًا ثالثًا: أنها لا تلزم بدون القبض مطلقًا؛ كالهبة.

وكذلك حكى صاحب "المغني" (٢) وغيره وجهين في رد الموقوف عليه المعين للوقف؛ هل يبطل [برده] (٣)؟

وصرح (٤) القاضي في "المجرد" بأن الملك فيه لا يلزم بدون القبض.

وأما المبيع المبهم؛ فذكر القاضي في موضع أنه غير لازم بدون القبض، وذكر في موضع آخر أنه لازم من [جهة البائع] (٥)، ولم يتعرض للمشتري، ولعله جعله غير لازم من جهته [البائع] (٦)؛ لأنه لم يدخل في ضمانه بعد، واختار صاحب "المغني" أنه لازم في حقهما جميعًا، وقال:


(١) انظر: "المغني" (٦/ ٧٠/ ٦٢٢)؛ حيث قال: "ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول في قول جمهور الفقهاء إذا كانت لمعين يمكن القبول منه؛ لأنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين؛ فاعتبر قوله؛ كالهبة والبيع، قال أحمد: الهبة والوصية واحد. . . ".
(٢) انظر: "المغني" (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠/ ٤٣٧٠).
(٣) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي (ب): "رده".
(٤) في (ج): "وخرج".
(٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "جهته".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) و (ج).