للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الرابع؛ فيملك (١) الكافر العبد المسلم بالإِرث ويرده عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين، وباستيلاد المسلم أمته وبالقهر.

وكذلك تملك المصاحف بهذه الأسباب، وهل يملك أم ولد المسلم بالقهر؟

على روايتين.

وتملك بالميراث الخمر والكلب، وكذا الصيد في حق المحرم على أحد الوجهين [والمرهون] (٢)، ولا يتملك ذلك كله بالاختيار.

* * *


(١) في (ج): "فتملك".
(٢) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط، وسقط من المطبوع و (ب) و (ج).