للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= رمز لصحته في "الجامع الصغير"، فقال: "أشار المصنف لصحته، وهو ذهول أو قصور؛ فقد استدرك عليه الذهبي في "المهذب"، فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه".
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٧٨) عن عمر بن المنكدر مرسلًا.
ونقل الطحاوي في "المشكل" (٤/ ٢٧٩) عن شيخين له توجيهًا آخر، وهذا نصٌّ كلامه: "سألت أبا جعفر محمد بن العباس (١) عن المراد بهذا الحديث، فقال: المراد به موجود فيه، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في: "أنت ومالك لأبيك"؛ فجمع في الابن ومال الابن فجعلهما لأبيه، فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه، ولكن على أن لا يخرج عن قول أبيه فيه؛ فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك، ليس على معنى تمليكه إياه ماله، ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه.
وسألت ابن أبي عمران عنه، فقال قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث: "أنت ومالك لأبيك"، كقول أبي بكر رضي اللَّه عنه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما أنا ومالي لك يا رسول اللَّه، لما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما نفعي مال ما نفعي مال أبي بكر" (٢) انتهى.
وقد لخص ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٤/ ١٤٢) معنى كلاهما بقوله: "قوله عليه الصلاة والسلام: "أنت" ليس على التميك؛ فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "ومالك" ليس على التمليك، ولكنه على البر به والإكرام له"، ونحوه عند ابن حبان في "الصحيح" (٢/ ١٤٣ و ١٠/ ٧٥ - "الإحسان").
والتوجيه الأول أقرب، لزيادة وردت في حديث عائشة وستأتي، واللَّه الموفق.
والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه، قال ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٢١١): "فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة، وجواز الاحتجاج به"، وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (١٠٠ - ١٠٢) بعد أن سرد طرقه: "والحديث قوي".
أما شواهده:
فحديث ابن عمر، وله أربع طرق: =