للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق ورثته (١) بماله في هذه الحال؛ فصاركالواجب لها ابتداءً، ولهذا كانوا هم المطالبين به، [واللَّه أعلم] (٢).

- ومنها: إذا تزوج العادم للطول الخائف للعنت في عقده حرة وأمة؛ فهل يصح نكاح [الأمة مع الحرة] (٣)؟

على وجهين.

- ومنها: إذا قال المتزوج بأمة أبيه: إذا مات أبي فأنت طالق، ثم مات الأب، فهل يقع الطلاق؟

على وجهين:

أحدهما: يقع، وهو قول القاضي في "الجامع" و"الخلاف" وابن عقيل في "العمد" واختيار أبي الخطاب؛ لأن الموت يترتب عليه وقوع الطلاق والملك، والملك سبب انفساخ النكاح، فقد سبق نفوذ الطلاق الفسخ (٤) فنفذ.

والثاني: لا يقع، وهو قول القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول"؛ لأن الطلاق قارن المانع، وهو الملك، فلم ينفذ.

- ومنها: إذا تزوج أمة، ثم قال لها: إن اشتريتك؛ فأنت طالق.


(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "الورثة".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٣) في (ب): "الحرة مع الأمة" هكذا بتقديم وتأخير.
(٤) في المطبوع: "وقوع الفسخ".