(٢) قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (١٦/ ٢٢): "وكذلك الذين يقولون: إذا طلع عليه الفجر وهو مولج؛ فقد جامع، لهم في النزع قولان في مذهب أحمد وغيره، وأما على ما نصرناه؛ فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل. . . وما فعله الناس في حال التبين من أكل وجماع؛ فلا بأس به، لقوله: "حتى"". ورجح في "المجموع" أيضًا (٢٥/ ٢٦٣) فيمن جامع امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل، ثم تبين أن الفجر قد طلع: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ونسبه إلى طوائف من السلف، كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وغيرهم، وقال: "وهذا أصح الأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره. . ."، فراجعه. (٣) في "مسائل أبي داود" (ص ٩٣، باب من شك في الفجر أو أفطر وهو يُرى أنه أمسى)؛ قال: "سمعت أحمد سئل عمن شك في الفجر؟ قال: يأكل حتى يستقين". (٤) قلت: ودلّ على ذلك قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. . .} [البقرة: ١٨٧]. قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٣٥): "ولو أكل ظانًّا أنّ الفجر لم يطلع؛ لم يفسد صومه عند الجمهور؛ لأنّ الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين". قلت: أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ١٧٧/ رقم ٧٣٨٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٣، ٢٤)، وسعيد بن منصور في "التفسير" (رقم ٢٧٨ - ط الشيخ =