للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ذلك، واللَّه أعلم.

- ومنها: إذا وطئ امرأته، فحاضت في أثناء الوطء، فنزع؛ هل يلزمه الكفارة؟

إذا قلنا: يلزم المعذور؛ فمن الأصحاب من خرجها على [أن] (١) النزع هل هو جماع أم (٢) ترك للجماع؟ ومنهم من خرجها على مسألة الصوم، والأظهر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها، ثم وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض؛ فهو (٣) شبيه بمسألة الصوم، وإلا؛ فلا كفارة لأنه إنما تعلق به المنع بعد وجود الحيض وقد ترك الوطء حينئذ،


= وقد طلع الفجر، قال: من أكل من أول النهار؛ فليأكل آخره".
قال ابن حزم في "المحلى" (٦/ ٢٣٤): "يحيى الجزار لم يدرك ابن مسعود"؛ فهو منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٢) عن عمر: "إذا شك الرجلان في الفجر؛ فليأكلا حتى يستيقنا".
وإسناده ضعيف، وصحَّ عنه نحوه فيمن شك وأكل قبل الغروب، انظره وتخريجه في: "مسند الفاروق" (١/ ٢٧٥) لابن كثير.
وفي الباب عن جمعٍ من التابعين أيضًا، انظرها في: "مصنف عبد الرزاق" (باب الطعام والشراب مع الشك، ٤/ ١٧٢ - ١٧٣)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (باب في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا، ٢/ ٤٤١ - ٤٤٢)، و"سنن البيهقي" (باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع، ٤/ ٢١٦)، و"المحلى" (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٤، ٢٣١ - ٢٣٤).
(١) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٢) في (أ): "أو".
(٣) في (ج) والمطبوع: "هو".