للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللأصحاب طريقة ثانية، وهي البناء على انعزال الوكيل قبل العلم، فإن قلنا: لا ينعزل؛ لم يصح العفو، فيقع القصاص مستحقًّا لا ضمان فيه، وإن قلنا: ينعزل؛ صح العفو وضمن الوكيل، كما لو قتل مرتدًّا، [و] (١) كان [قد] (١) أسلم ولم يعلم به، وهل يرجع على الموكل؟

على وجهين:

أحدهما: يرجع لتغريره (٢).

والثاني: لا؛ لأن العفو إحسان منه [(٣) لا يقتضي الضمان.

وعلى هذا؛ فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب؛ لأنه خطأ، وعند القاضي في ماله؛ لأنه عمد، وهو بعيد، وقد يقال: هو شبه عمد، كذا حكى صاحب "المغني" (٤).

وللأصحاب طريقة ثالثة، [وهي] (٥): إن قلنا: لا ينعزل؛ لم يضمن الوكيل، وهل يضمن العافي؟ على وجهين بناءً على صحة عفوه، وتردد بين تغريره وإحسانه، وإن قلنا: ينعزل؛ لزمته الدية، وهل يكون في ماله أو على عاقلته؟ [على وجهين] (٦).

وهذه طريقة أبي الخطاب وصاحب "الترغيب"، وزادوا: إذا قلنا:


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في (ب): "لتعزيره"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) من هنا إلى القاعدة الحادية والسبعين سقط من نسخة (أ).
(٤) انظر: "المغني" (٥/ ٧١/ ٣٧٧٦).
(٥) في المطبوع: "وهو"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).