للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم، وهل لهم عزله؟

إذا (١) كان بسؤاله، فحكمه حكم عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله؛ لم يجز بغير خلاف، هذا [هو] (٢) ظاهر ما ذكره القاضي وغيره.

وأما من كان تصرفه مستفادًا من توليته، فإن كان نائبًا عنه كالوزير؛ فإنه كالوكيل له ينعزل بعزله وبموته، وإن كان نائبًا عن المسلمين كالأمير العام؛ لم ينعزل بموت الإِمام، ذكره القاضي في "الأحكام السلطانية" (٣).

فأما القضاة؛ فهل هم نواب الإمام أو المسلمين؟

فيه وجهان معروفان ينبني عليهما جواز عزل الامام له وعزله لنفسه، وظاهر كلام القاضي في "الأحكام": أن الخلاف مطرد في ولاية الإمارة العامة على البلاد وجناية الخراج.

وأما نواب القاضي؛ فنوعان:

أحدهما: من ولايته خاصة؛ كمن فوض إليه سماع شهادة معينة أو إحضار المستعدى عليه؛ فهم كالوكلاء ينعزلون بعزله وموته.

والثاني: من ولايته عامة؛ كخلفائه وأمنائه على الأطفال ونوابه على القرى؛ فهل هم بمنزلة وكلائه أو نواب المسلمين فلا ينعزلون بموته؟


(١) في (ج): "إن".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٣) انظر: "الأحكام السلطانية" (٣٥ - ٣٦).
وفي هامش نسخة (ب): "اختار القاضي في "الخلاف" أن القضاة بالنسبة إلى الإمام كالوكلاء، قال: ولهذا يملك عزله في مسألة (لولي المرأة أن يوكل في مسائل النكاح) " اهـ.