(٢) في المطبوع و (ج): "يصل". (٣) يستثنى من المذهب في مسألة العزل: لو وكّل شخصًا في القصاص من شخص، ثم عزله أو عزل الموكِّل الوكيل، فاقتص قبل أن يعلم بالعزل، فلا ضمان عليهما، لا على الموكل ولا على الوكيل، مثاله: رجل له قصاص على جانٍ، فوكَّل شخصًا آخر، فقال له: قد وكلتك أن تقتص لي من فلان، وليكن قتلًا، ثم انصرف، فقيل للموكِّل: لعلك تسمح عن هذا الذي تستحق قتله، ورغب في السماح، فقال: أشهدكم أني قد عفوت عنه، ولم يعلم الوكيل بهذا، فاقتص منه؛ فإنه لا ضمان عليه، أي على الوكيل، مع أنه قتل بعد فسخ الوكالة، فقتل نفسًا معصومة؛ لأنه لما عفا عنه صار معصومًا، لكن يقولون: لا قصاص عليه، وأما الموكّل؛ فلا قصاص عليه لأنّه محسن وقد قال اللَّه عز وجل: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١]، وأما الوكيل؛ فلأنه معذور، وهذا يدل على القول الراجح: إنه لا ينعزل قبل العلم بالعزل. (ع).