للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومنها: العتق، ولو كان على مال نحو: اعتق عبدك عني وعلي ثمنه (١).

- ومنها: فسخ المعتقة تحت عبد.

- ومنها: فسخ المبيع المعيب والمدلَّس، وكذلك الإجارة.

- ومنها: فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر، وقد سبقت.

- ومنها: الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين.

وخرج أبو الخطاب فيه وجهًا آخر: أنه لا ينفسخ إلا أن يبلغه في المدة من عزل الوكيل (٢)، وفيه نظر، فإن من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه.

وهذه الفسوخ على ضربين:

أحدهما: ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به؛ فلا يتوقف الفسخ به على حاكم؛ كسائر ما ذكرنا.

والثاني: ما هو مختلفٌ فيه؛ كالفسخ بالعِنَّةِ والعيوب [في الزوج


= الحال؛ فيحرم على أحد من الناس أن يطلب الخلع من الزوج، لما في ذلك من الاعتداء على حق الزوج والزوجة، وهذا أشد من البيع على بيع المسلم، وإذا طلب من الزوج المخالعة ليتزوج زوجته؛ فهذا أشد وأعظم. (ع).
(١) إذا قال: اعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه، فإن الولاء يكون لدافع الثمن، أما لو قال: اعتق عبدك وعليَّ ثمنه، فالولاء للمعتق الأول. (ع).
(٢) انظر: "كتاب الهداية" (١/ ١٣٤) لأبي الخطاب رحمه اللَّه.