للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له مسوغ غيره، فاستند التصرف إلى مسوغ في الباطن والظاهر، بخلاف القسم الذي قبله، ذكره الشيخ تقي الدين (١) رحمه اللَّه.

والمذهب [ها] (٢) هنا الصحة بلا ريب؛ لأن أصحابنا اختلفوا فيما إذا وهب الغاصب المغصوب من مالكه وأقبضه إياه، هل يبرأ به أم لا؟

وحكى ابن أبي موسى فيه روايتين (٣)، والمشهور أنه لا يبرأ، نص عليه أحمد معللًا بأنه يحمل مِنَّتَهُ، وربما كافأه على ذلك.

واختار القاضي في "خلافه" وصاحب "المغني" (٤): أنه يبرأ؛ لأن المالك تسلمه [تسلمًا] (٥) تامًّا وعادت سلطنته إليه، فبرئ الغاصب، بخلاف ما إذا قدمه اليه، فأكله؛ فإنه أباحه إياه، ولم يملكه إياه، فلم يعده (٦) إلى سلطنته وتصرفه، ولهذا لم يكن له التصرف فيه بالبيع والهبة، وهذا اتفاق من أحمد وأصحابه على أن تصرفات المالك تعود إليه بعود ملكه على طريق الهبة من الغاصب، وهو لا يعلم بالحال.

* * *


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤١١ - ٤١٢) لشيخ الإسلام.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٣) في المطبوع: "وحكى في ابن أبي موسى روايتين" كذا بتقديم وتأخير.
(٤) "المغني" (٥/ ١٤٢/ ٣٩٣٥).
(٥) في المطبوع: "تسليمًا".
(٦) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "يعد".