للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه طريقان:

أحدهما: [تخريجه] (١) على الخلاف في رده.

والآخر (٢): تمتنع (٣) المطالبة هنا وجهًا واحدًا، وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنه صار معه (٤) تبرعًا؛ فلا يملك المطالبة بزيادة عليه لئلا تجتمع له المطالبة بالثمن وبعض الثمن، بخلاف ما إذا رده، فإنه لا يجتمع له ذلك.

- ومنها: لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه.

- ومنها: لو أصدق زوجته عينًا، فوهبتها منه، ثم طلقها قبل الدخول؛ فهل يرجع عليها ببدل نصفها؟

على روايتين، فإن قلنا: يرجع، فهل يرجع إذا كان الصداق دينًا فأبرأته منه؟

على وجهين، أصحهما: لا يرجع؛ لأن ملكه لم يزل عنه (٥).

- ومنها: لو كاتب عبده، ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق؛ فهل


(١) في المطبوع: "يخرجه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع: "الأخرى"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في المطبوع: "يمنع"، ولعل الصواب ما في (ب) و (ج).
(٤) في المطبوع: "منه"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) ذكر ابن رجب في "كتاب الذيل" (١/ ٧٢) من غرائب الشيرازي: "ما قاله في "الإيضاح" أيضًا، قال: والصداق يجب بالعقد، ويستقر جميعه بالدخول، ولو أسقطت حقها من الصداق قبل الدخول؛ لم يسقط؛ لأنه إسقاط حق قبل استقراره، فلم يسقط؛ كالشفيع إذا أسقط حقه قبل الشراء". قال ابن رجب: "هذا لفظه، وهو غريب جدًّا" اهـ.