للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومنها: لو قضى الضامن الدين ثم وهبه الغريم ما قضاه بعد قبضه، فهل يرجع على المضمون عنه؟

ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يرجع، ولهذا قالوا: لو قضى الدين بنقيضه لم يرجع إلا بما قضى، وجعلوه كالمقرض لا يرجع إلا بما غرم، لكن هذا في الإبراء والمسامحة ظاهر، فأما إن قضى الدَّيْنَ بكماله (١)، ثم وهبه الغريم منه؛ فلا يبعد تخريجه على الوجهين.

* * *


(١) كذا في (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "لكماله".