للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لم يكن الشك غلبة ظن يكفي (١) مثله في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك.

ومن أمثلة ذلك [ما] (٢) إذا صلى يظن نفسه محدثًا؛ فتبين متطهرًا (٣).

- ومنها: لو شك، هل ابتدأ مدة مسح الخفين في السفر أو الحضر فمسح يومًا آخر بعد انقضاء مدة الحضر، ثم تبين أنه ابتدأها في السفر؛ لزمه إعادة الصلاة [للشك] (٤)، وهل يلزمه إعادة الوضوء؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه، وبه جزم في "المغني" (٥)؛ لأن الوضوء يصح مع الشك في سببه، كمن شك في الحدث، فتوضأ ينوي رفعه ثم تبين محدثًا.

والثاني: يلزمه؛ لأن المسح رخصة ولم تتحقق إباحتها؛ فلم يصح كمن قصر، وهو يشك في جواز القصر.

- ومنها: لو توضأ من إناء مشتبه، ثم تبين أنه طاهر؛ لم تصح طهارته


(١) في المطبوع: "تكفي".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) إذا صلى يظن نفسه محدثًا، فتبين متطهرًا؛ فهنا تصح العبادة لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"، وثانيًا أن يغلب على ظنه أنه متطهر وكان محدثًا، فظاهر كلام المؤلف إذا بان أنه متطهر أنها تصح، ولكن هذا خلاف المذهب؛ فإنه إذا كان محدثًا وشك هل تطهر أو لا؛ فإنه لا يصلي حتى يتقين أنه متطهر؛ ولو غلب على ظنه أنه متطهر لأن الأصل بقاء الحدث وهو متيقن، فلا يزول إلا بيقين. (ع).
(٤) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "بالشك".
(٥) انظر المسألة في: "المغني" (١/ ١٨٠/ ٤٢٠).