للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخلو من تردد ينافي الجزم، فإذا [تردد في] (١) النية؛ فقد نوى حكم الصوم [معه] (٢)، فلا يضره، بخلاف حالة الصحو؛ فإنه لا يحتاج فيها إلى التردد.

والنوع الثاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح (٣) فيه الصحة، وقد سبق من أمثلته: إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح، ثم تبين أنه كان جائزًا؛ ففي الصحة وجهان (٤).

- ومنها: لو كان [له] (٥) عند رجل دنانير وديعة، فصارفه عليها وهو


= بمُجَمِّع، في قول ابن عمر وحفصة: لا صيام لمن لم يُجْمع الصيام من الليل" اهـ.
قلت: وقول ابن عمر عند النسائي (١/ ٢٦٢)، والترمذي (٣/ ١٠٨)، وغيرهما.
وقول حفصة عند النسائي أيضًا (١/ ٢٦١ - ٢٦٢) وغيره.
والمسألة نقلها عبد اللَّه في "مسائله" (ص ١٨٨/ رقم ٧٠٥)، وذكر صالح نحوها في "مسائله" (١/ ١٩٥/ رقم ١١٦): "قلت: رجل صام يوم الشك؟ قال: إذا كان في السماء غيم، فأصبح وقد أجمع الصيام من الليل، فصام، فإذا هو من رمضان؛ فإنه لا يعيد، وقد جاز صومه، وإذا لم يجمع الصيام، ولكنه أصبح وهو يقول: أصوم إن صام الناس وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام كذلك، فصام ذلك اليوم وإذا هو من رمضان؛ فإنه يعبد يومًا مكانه".
(١) في المطبوع: "ترددت".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٣) في (ج): "والصحيح".
(٤) هذا رجل مفقود، فضرب له أربع سنوات، فقلنا: إن لم يأت في هذه المدة؛ فلزوجته أن تتزوج، وهذه المرأة تزوجت بعد سنتين من بداية الأربع، ثم تبين أن زوجها قد مات قبل أن تتزوج؛ فالزواج صحيح لأنه كان من امرأة ليس لها زوج، لكنه مشكوك في صحته. (ع).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.