للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لطرفي العقد؛ ففي صحته روايتان، وإن وكل في أحد الطرفين؛ فقال أكثر الأصحاب: يصح رواية واحدة، وأنكر ذلك ابن عقيل وقال: متى قلنا: لا يصح أن يتولاه بنفسه؛ لم يصح عقد وكيله له لأن وكيله [قائم] (١) مقام نفسه، واستثنى من ذلك الإمام إذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولي؛ فإنه يتزوجها بولاية أحد نوابه؛ لأن نوابه نواب عن المسلمين لا عنه فيما يخصه.

- (ومنها): إذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملًا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟

على روايتين.

- (ومنها): الموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو؛ ليس (٢) له أن يأخذه ويحج به ويغزو، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (٣)، وقال: "هو متعد؛ لأنه لم يأمره"، وهذا تصريح بأن مأخذ المنع عدم تناول اللفظ له.

- (ومنها): المأذون له أن يتصدق بمال؛ هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟

المذهب أنه لا يجوز، ونص عليه أحمد في "رواية ابن بختان" (٤)،


(١) في المطبوع: "قام".
(٢) في المطبوع: "وليس"، ولعل الصواب حذف الواو.
(٣) نحوه في "رواية أبي داود" (ص ٢١٣).
(٤) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان أبو يوسف، قال الخلال: "روى عن أبي عبد اللَّه مسائل صالحة كبيرة، لم يروها غيره في الورع، ومسائل صالحة في السلطان".
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (١/ ٤١٥ - ٤١٦)، و"المنهج الأحمد" (ترجمة رقم ٥٤٣).