(٢) يشير المصنف إلى عدّة أحاديث دلت على ذلك؛ منها: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، رقم ٥٥٦٩)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم ١٩٧٤) عن سلمة بن الأكوع؛ قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ضحَّى منكم، فلا يُصْبِحَنَّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العامُ المقبل؛ قالوا: يا رسول اللَّه! نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا، وأطعموا، وادّخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردتُ أن تعينوا فيها". لفظ البخاري. (٣) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع: "أو"، وفي (ج): "إلا ما يأكل". (٤) في المطبوع: "فنوعان". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٦) في المطبوع: "دارًا".