للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام، وظاهر هذا أنه (١) يجب ذلك له بالشرع، [ويجوز له أخذه مع الغني، بخلاف ولي اليتيم على المشهور؛ لأن العامل يعطيه الإمام ما وجب له بالشرع] (٢)؛ إما مقدرًا أو غير مقدر (٣)، والولي يأخذ (٤) بنفسه وقد أمره (٥) اللَّه بالاستعفاف مع الغنى.

وأيضًا؛ فأموال الزكاة حق لغير معينين (٦)، بخلاف مال اليتيم.

وأيضًا؛ فمال الزكاة يستحقه [مع الغنى جماعة] (٧)؛ فالعامل الذي حصل الزكاة وجباها أولى، وأيضًا؛ فالعامل هو الذي جمع المال وحصله، بخلاف ولي اليتيم.

وذكر القاضي في "الأحكام السلطانية" (٨): أن قياس المذهب أن العامل لا يستحق إذا لم يشرط له جعل؛ إلا أن يكون معروفًا بأخذ الأجرة


= الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. . .} [التوبة: ٦٠]، قال أحمد: ". . . {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}: السلطان".
وفي "مسائل عبد اللَّه" (١٤٧/ ٥٤٧) قال أحمد: ". . . {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}: هم السُّعَاة يسعون عليها، وهو السلطان".
(١) في المطبوع: "أن".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: "مقدرًا".
(٤) في (ج): "يأخذه".
(٥) في (ج): "أمر".
(٦) في المطبوع و (ج): "معين".
(٧) في المطبوع: "جماعة من الغنى"، والصواب ما أثبتناه.
(٨) "الأحكام السلطانية" (ص ١١٦).