(٢) أخرج سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٢٨٠٣ - ط الأعظمي) عن عثمان بن مطر الشيباني؛ قال: نا أبو حريز، عن الشعبي؛ قال: "أعان أهل ماه أهل جلولاء على العرب، وأصابوا سبايا من سبايا العرب ورقيقًا ومتاعًا، ثم إن السائب بن الأقرع عامل عمر ابن الخطاب غزاهم؛ ففتح ماه، فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه، وفي رجل أصاب كنزًا بأرض بيضاء؛ فكتب عمر: أن المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يخذله، فأيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه؛ فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم؛ فلا سبيل اليه، وأيما حُرّ اشتراه التجار؛ فإنه يرد عليهم رؤوس أموالهم، وأن الحر لا يباع ولا يشترى، وأيما رجل أصاب كنزًا عادّيًا قبل أن تضع الحرب أوزارها؛ فإنه يؤخذ منه خمسه وسائره ينهم، وهو رجل منهم، وإن أصابه بعدما وضعت الحرب أوزارها؛ فخذ خمسه وسائره له خاصة". والشاهد منه قوله: "وأيُّما حرًّا اشتراه التجار؛ فإنه يردُّ عليهم رؤوس أموالهم". وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١١٢) من طريق ابن المبارك، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن رجل، عن الشعبى، به مختصرًا. (٣) في المطبوع و (ب): "انفكاك". (٤) في المطبوع: "طرف"، ولعل الصواب ما أثبتناه.