للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى مؤنة وإصلاح، فإن كانت بإذن حاكم رجع بها؛ لأن إذنه قائم مقام إذن الغائب، وإن (١) لم يكن بإذنه؛ ففيه الروايتان، ومنهم من رجح (٢) ها هنا عدم الرجوع؛ لأن حفظها لم يكن متعينًا، بل كان مخيرًا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها، وذكر ابن أبي موسى أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع (٣) بالنفقة؛ فله الرجوع بها، وإن كان محتسبًا؛ ففي الرجوع روايتان.

- (ومنها): نفقة اللقيط، خرجها بعض الأصحاب على الروايتين، ومنهم من قال: يرجع ها هنا قولًا واحدًا، وإليه ميل صاحب "المغني" (٤)؛ لأن له ولاية على الملتقط، ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال.

- (ومنها): الحيوان المودع إذا أنفق عليه المستودع ناويًا للرجوع، فإن تعذر استئذان مالكه؛ رجع، وإن لم يتعذر؛ فطريقتان (٥):

إحداهما (٦): أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى؛ لأنَّ للحيوان حرمةً في نفسه توجب (٧) تقديمه على قضاء الديون أحيانًا، وهي طريقة


(١) في (ب): "فإن".
(٢) في المطبوع: "يرجح".
(٣) في المطبوع: "مطوع"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) انظر: "المغني" (٦/ ٣٧ - ٣٨/ ٤٥٦١).
(٥) في المطبوع و (ج): "فطريقان"، وكذا نقله المرداوي في "الإنصاف" (٥/ ١٧٦) عن المصنف.
(٦) في (ج): "أحدهما".
(٧) في المطبوع: "فوجب".