(٢) يشير المصنِّف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، ٥/ ٣٤/ رقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠، وكتاب التفسير، باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ}، ٨/ ٢٥٤/ رقم ٤٥٨٥)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠/ رقم ٢٣٥٧)، والترمذي في "جامعه" (أبواب الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، ٣/ ٦٤٤/ رقم ١٣٦٣، وأبواب التفسير، باب ومن سورة النساء، ٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩/ رقم ٣٠٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (كتاب التفسير، ١/ ٣٩١/ رقم ١٣٠)، و"المجتبى" (كتاب آداب القضاة، باب إشارة الحاكم بالرفق، ٨/ ٢٤٥)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأقضية، أبواب من القضاء، ٣/ ٣١٥ - / ٣١٦ رقم ٣٧٣٦، والمقدمة، باب تعظيم حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والتغليط على من عارضه، ١/ ٧ - ٨/ رقم ١٥، وكتاب الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، ٢/ ٨٢٩/ رقم ٢٤٨٠)، ويحيى بن آدم في "الخراج" (رقم ٣٣٧)، وغيرهم، عن عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما: أنه حدثه: "أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في شِراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء =