للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امتناع البيع على الكبار في غير هذه الصورة قد يكون بناءً على أن ضرر النقص (١) ليس بمانع من قسمة الإجبار؛ كقول الخرقي (٢)، وإنما المانع منها أن لا ينتفع بالمقسوم؛ فحينئذ يكون عدم الإجبار على البيع في حالة نقص القيمة مبنيًا على أن القسمة ممكنة، ومع الإجبار عليها (٣) لا يقع الإجبار على البيع.

ثم وجدت في "مسائل ابن منصور" (٤) عن أحمد في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؛ قال أحمد: يبيع كل [واحد] (٥) منهما حصته، وهذا يدل على أنه لا إجبار على البيع مع الشريك، وهذا كله في [الملك] (٥) المشاع المشترك، فأما المتميز كمن في أرضه غرس لغيره أو في ثوبه صبغ لغيره إذا طلب أحدهما أن يبيع الآخر معه؛ ففي إجباره وجهان، أوردهما صاحب "المحرر" (٦) في غراس المستعير؛ لأنه يستدام


(١) في المطبوع: "ما نقص".
(٢) انظر: "المغني" (٤/ ١٦٨/ ٣١٤٦).
(٣) قال الزركشي في "شرحه على محتصر الخرقي" (٧/ ٢٩٥): "تنبيه: حيث توقّفت القسمة على التراضي؛ فهي بيع بلا ريب، وحيث لم تتوقف عليه، بل يجبر الممتنع عليها؛ فهي إفراز على المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب؛ لأنها تنفرد عن البيع باسم وحكم، فلم تكن بيعًا كسائر العقود، يحقق ذلك دخول الإجبار فيها مطلقًا، وليس لنا نوع من البيع كذلك".
وانظر: "الكافى" (٣/ ٤٧٢)، و"المحرر" (٢/ ٢١٥)، و"الفروع" (٦/ ٥١١)، و"المقنع" (٣/ ٦٤٥).
(٤) انظر: "مسائل ابن منصور" (٣٦٣/ ٢٥٤).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) انظر: "المحرر" (١/ ٣٦٠).