للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يتبع فيه النماء من غير العين.

وفي استتباع الأولاد وجهان بناءً على أن الولد (١) جزء أو كسب، وما ورد منها (٢) على المنفعة المجردة، فإن عم (٣) المنافع؛ كالوقف والوصية بالمنفعة؛ يتبع فيه (٤) النماء الحادث من العين وغيرها؛ إلا الولد، فإن فيه وجهين مصرحًا (٥) بهما في الوقف، ويُخَرَّجان (٦) في غيره بناءً على أنه جزء أو كسب.

وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان مذكوران في "الترغيب": هل هو للموقوف (٧) عليه كالفوائد، أويشترى به شقص يكون وقفًا كبدل الجملة؟

فإن كانت الجناية بغير إتلاف؛ فالأرش للموقوف (٨) عليه وجهًا واحدًا، وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد؛ كالإِجارة؛ فلا [يتبعُ فيه شيء] (٩) من النماء المنفصل بغير خلاف.

وأما عقود غير التمليكات المنجزة؛ فنوعان:


(١) في (ج): "أنه الولد".
(٢) في المطبوع: "فيها".
(٣) في (ج): "علم".
(٤) كذا في (أ)، وفي (ب): "يتبع فيها"، وفي المطبوع و (ج): "تتبع فيه".
(٥) كذا في (ب)، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "مصرح".
(٦) في المطبوع و (ج): "وخرجان".
(٧) في المطبوع و (ج): "للموقف".
(٨) في (ج): "للموقف".
(٩) في المطبوع: "تتبع فيه شيئًا".