للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند القاضي: إذا قيل: إن الولد كله لها (١)، فللزوج نصف قيمة الأم، صرح به في "المجرد"، وقال في "الخلاف": يرجع بنصف الأمة (٢).

والطريق الثاني في معنى الرواية: أنها تدل على أن النماء المنفصل يرجع به الزوج بالفرقة (٣) تبعًا للأصل، وهذا مسلك جماعة منهم صاحب "المحرر" (٤)، ولكنه (٥) استشكل إيجاب القيمة دون العين (٦)، وقال: لا أدري هل هو لنقص الولادة أو لغير ذلك؟! فإن أحمد جعل للمرأة (٧) نصف قيمة الأمة و [نصف] (٨) قيمة الولد؛ لأجل حق الزوج في ملك نصف الأمة (٩) وولدها، وليس ذلك بأولى من العكس.

وقد يجاب عن ذلك بأن بالطلاق يرجع به نصف الأمة إلى الزوج قهرًا كالميراث؛ لأنه باقٍ بعينه، لا سيما والأملاك القهرية يملك بها ما لا يملك بالعقود الاختيارية، فلا يجبر الزوج بعد ذلك على أخذ قيمته، بل يتعين تكميل الملك له في الأم والولد حذرًا من التفريق المحرم.


(١) في المطبوع: "له"، وفي (ج): "كلها لها".
(٢) في (أ): "الأم".
(٣) في (أ): "فالفرقة".
(٤) انظر: "المحرر" (٢/ ٣٥).
(٥) في المطبوع و (ج): "لكنه" من غير واو.
(٦) في المطبوع: "المعين".
(٧) في المطبوع: "للامرأة".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) في المطبوع: "فبطل في نصف الأمة".