للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والغضب.

وذكر صاحب "المغني" (١) وجهًا آخر، وصححه: أنه من باب تغير [العين] (٢) بما يزيل الاسم؛ لأن الأول استحال.

وكذا [ذكر] (٣) ابن عقيل في موضع آخر وفي "المجرد": ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجًا، أو حبًّا فصار سنبلًا: أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم، وهذا إنما يتوجه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتعيين، فأما على المشهور؛ فينبغي أن يحنث، وبه جزم القاضي في "خلافه"، و [كذلك] (٤) أشار إليه ابن عقيل في "الفصول"؛ كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسًا.

وقد يُفرق (٥) [بين مسألة البيضة] (٦) ببقاء حلاوة التمر ولونه [في الدبس] (٧)، بخلاف الفروج (٨)، ولو اشترى بيضة فوجد فيها فروجًا (٩)؛ فالبيع باطل، نص عليه في "رواية ابن منصور" (١٠)، وهو يشهد للقول بأن


(١) انظر: "المغني" (٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧/ ٣٥٧٣).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: "وكذا"، وسقطت من (ب)، وفي (ج): "فكذلك".
(٥) في المطبوع: "تفرق".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي المطبوع و (ج). "في مسألة البيضة".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) في (ب): "الأول"، وفي (ج): "الفروخ".
(٩) في (ج): "فروخًا".
(١٠) في "مسائل ابن منصور" (٢٨٤ - ٢٨٥/ ١٤٤)، قال: "قلت: إذا اشترى =