للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[محمد] (١) بن الحكم".

إلا أن في الأخذ بالشفعة (٢) وجهًا آخر سبق ذكره: أنه يتبع (٣) فيه المؤبر إذا كان في حال البيع غير مؤبر، لأن (٤) الأخذ يستند إلى البيع؛ إذ هو سبب الاستحقاق.

وأما الفسوخ؛ ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الطلع يتبع فيها مع التأبير وعدمه بناءً على أن الطلع زيادة متصلة بكل حال، أو على أن الفسخ رفع للعقد (٥) من أصله.

والثاني: لا يتبع بحال بناءً على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر.

والثالث: إن كان مؤبرًا؛ تبع، وإلا؛ فلا؛ كالعقود.

هذا كله على القول بأن النماء المنفصل لا يتبع في الفسوخ، أما إن قيل بتبعيته؛ فلا إشكال في أن الطلع يتبع، سواء أبر أو لم يؤبر، وكذلك إن قيل: إن الفسوخ لا يتبع فيها الزيادة المتصلة (٦)؛ فإن الطلع لا يتبع فيها بكل حال.

وأما الوصية والوقف؛ فالمنصوص عن أحمد أنه يدخل فيها (٧) الثمرة


(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٢) في المطبوع: "في الشفعة".
(٣) في المطبوع: "يقع".
(٤) في المطبوع: "ولأن".
(٥) في المطبوع: "العقد".
(٦) في (ج): "المنفصلة"، والصواب ما أثبتناه.
(٧) في المطبوع: "فيهما".