للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإنفاق في مدة الحمل، ولا يقف على الوضع، نص عليه أحمد.

وخرج الآمدي وأبو الخطاب وجهًا: إذا قلنا: لا حكم للحمل: أنه لا يجب [النفقة] (١) حتى ينفصل فترجع بها، وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢)، وأما أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل؛ فليست من هذا القبيل، وإن كان أبو الخطاب ذكر في وجوب النفقة لها لأجل الحمل روايتين، بل نفقة هذه من جنس نفقة الحامل المتوفى عنها.

وفيها أيضًا روايتان، وليس ذلك مبنيًّا على أن النفقة للحمل أو للحامل كما زعم ابن الزاغوني (٣) وغيره؛ فإن نفقة الأقارب تسقط بالموت، ولكن هذا من باب [وجوب] (٤) النفقة على المحبوسة بحق (٥) الزوج من ماله؛ كنفقة الحامل البائن (٦).


(١) في المطبوع و (ج): "للحمل نفقة".
(٢) الطلاق: ٦.
(٣) حكى ابن رجب عنه في "كتاب الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٨٣) أنه ذكر: "إن الحامل المتوفى عنه زوجها تجب لها النفقة والسكنى، إن قلنا: إن النفقة للحمْل؛ كما لو كان الأب حيًّا".
قال ابن رجب هناك: "ولم أعلم أحدًا من الأصحاب بنى رواية وجوب النفقة والسكنى لها على هذا الأصل، ولا جعلها من فوائد الخلاف في أن النفقة: هل هي للحمل أو للحامل؟ فإن نفقة الأقارب نقط بالموت؛ فكيف تجب نفقة الحمل من التركة؟! ".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ب) و (ج): "لحق".
(٦) في المطبوع: "البائن الحامل" بتقديم وتأخير.